الشيخ عزيز الله عطاردي

51

مسند الإمام الصادق ( ع )

وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شيء كان فيما في السكرجة . 17 - عنه روى أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه فقال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به . 18 - عنه روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه . 19 - عنه روي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا بأس به قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك قال لا بأس به . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 193 ، إلى 195 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 323 ، إلى 327 .